الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والربذة: صوفة يهنأ بها البعير. - وخرقة يجلو بها الصائغ الحلي. [القاموس المحيط (ربذ) ص 425، ونيل الأوطار 5/ 309].
- ويطلق الربض في اصطلاح الفقهاء على أمرين: الأول: ما حول المدينة من بيوت ومساكن كما يقولون، لابد للقصر في السفر من مجاوزة القرية المتصلة بربض المصر. الثاني: المربض: أي مأوى الغنم ومبرك البهيمة. [الموسوعة الفقهية 22/ 87، 88].
الرّباع: الفصلان، واحدها: ربع. الرّباع: جمع الرّبع، وهو ولد الناقة إذا نتجت في الربيع. قال الأصمعي: سمعت عيسى بن عمر يقول: سمعت العرب تنشد: وغيثا مربعا: أي منبتا للربيع، ويقال: (أربع الرّجل أرباعا): إذا ولد له في حداثته، وولده ربعيون، وأضاف إذا ولد له بعد ما كبر وولده صيفيون. قال غيره: أصل هذا في نتاج الإبل، وذلك أن أول النتاج إنما يكون في الربيع، ويقال للناقة التي تنتج في ذلك الوقت: المرباع، ولولدها: الرّبع. ويقال لما ينتج في آخر وقت النتاج: الهبع، يقال: ما له ربع ولا هبع. والمتربع: الموضع الذي يخرج إليه أيام الربيع فيقام فيه المرعى، يقال: ارتبع القوم وتربعوا بمكان كذا. قال عمر بن أبي ربيعة: قوله: «وإن مما ينبت الرّبيع ما يقتل حبطا أو تلمّ»: فهو مثل المفرط الحريص على جمع المال ومنعه من حقه، وذلك أن الربيع ينبت إمرار العشب التي تحلو للماشية فتستكثر منها حتى تنتفخ بطونها فتهلك، كذلك الذي يجمع الدنيا ويحرص عليها ويمنع ذا الحق حقه منها يهلك في الآخرة بدخول النار واستيجاب العذاب. الربع: 25 رطلا، والرطل: 504 جرامات. قال أبو سلمان في حديث النبي صلّى الله عليه وسلم: أن سبيعة الأسلمية جاءته وقد توفى عنها زوجها فوضعت بأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «يا سبيعة أربعي بنفسك». [النهاية 2/ 187]. قوله: «أربعي بنفسك»: تأوله بعضهم على معنى قول الناس: (أربع على نفسك): أي أبق على نفسك، يذهب إلى أنه أمرها بالتوقف والتأني على مذهب من يلزمها أن تعتد آخر الأجلين. وهذا تأويل فاسد، والأخبار تنطق بخلافه وبإباحة النبي- عليه الصلاة والسلام- لها أن تنكح. قال أبو سليمان: قوله: «أربعي بنفسك» معناه: اسكني وانزلى حيث شئت فقد انقضت عدّتك وحللت للأزواج. والرّبع: دار الإقامة، وقد ربع الرجل بالمكان: إذا أقام به. وقوله صلّى الله عليه وسلم: «فأربعوا». [النهاية 179]: أي ارفقوا بأنفسكم. قال الأصمعي: يقال: (أربع على نفسك): أي ارفق بنفسك وكفّ. [غريب الحديث للبستي 1/ 441، 446، 534، 544، 545، 711، 712، 3/ 93، 141، 166، 169، 170، معلمة الفقه المالكي ص 223].
اطلع لهم على شرف. وفي الحديث: «مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله». [النهاية 2/ 207]. قال في (اللسان): وإنما أنثوه، لأن الطليعة يقال له: العين، والعين مؤنثة إذ بعينه ينظر ويرعى أمور القوم ويحرسهم. قال الخطابي: هو الرقيب الذي يشرف على المرقب وينظر العدو من أي وجه يأتي فينذر أصحابه ولا يكون إلا على شرف أو جبل أو شيء مرتفع. [معالم السنن 1/ 61، والموسوعة الفقهية 22/ 90].
[المطلع ص 322، والمغني لابن باطيش 1/ 493، والإقناع 3/ 41، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 251، والموسوعة الفقهية 22/ 93].
ربع يربع ربعا: رفع الحجر باليد وحمله امتحانا للقوة، يقال ذلك للحجر خاصة، وارتبع حجرا: رفعه وحمله. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1312].
والرتاج: الباب العظيم، وارتجه: إذا أغلقه، وارتج على القارئ: إذا لم يقدر على القراءة. [القاموس المحيط (رتج) ص 243، والمغني لابن باطيش ص 299، والمطلع ص 376].
[القاموس المحيط (رتب) ص 113، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1251].
وهو مصدر: رتقت المرأة- بكسر التاء- ترتق رتقا: إذا التحم فرجها. والرتق: اتحاد الشيء واجتماعه. والمرأة الرتقاء: التي لا يصل إليها زوجها، ولا يستطيع جماعها، ولا خرق لها إلّا المبال خاصة. والرتق: الضم والالتحام خلقة كان أم لا، والرتقاء: الجارية المنضمة الشّفرين. والرتق: انسداد مدخل الذكر من الفرج. وعرّفه النووي: بأنه انسداد محل الجماع من فرج المرأة بلحم. وقال الرحيبانى: هو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة. - والفرق بين العفل والرتق عند بعض الفقهاء: أن العفل يكون بعد أن تلد، أما الرتق فإنه يكون بأصل الخلقة. وكل من العفل والرتق من العيوب التي تثبت الخيار في النكاح. [الكليات ص 480، والمطلع ص 323، والتوقيف ص 355، وأنيس الفقهاء ص 151، والكواكب الدرية ص 203، والموسوعة الفقهية 22/ 95، 30/ 166].
قال الأزهري: والرتة: غريزة تكون في الأشراف. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 75].
ويقال: (أرتمه) إذا شد في إصبعه الرتيمة. وقيل: هي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549، والموسوعة الفقهية 13/ 23].
والمرأة الرثاءة: الكثيرة الرثاء لبعلها أو لغيره ممن يكرم عندها. ورثيت له: رحمته، ورثى له: رق له وأشفق عليه. وأما عند الفقهاء فهو كما ذكر الحافظ في (الفتح): مدح الميت ذكر محاسنه. وذكر العيني في (عمدة القاري): أن معناه تعداد محاسن الميت. [الإفصاح في فقه اللغة 1/ 655، والموسوعة الفقهية 22/ 98].
وفي حديث ابن نهيك: «أنه دخل على سعد وعنده متاع رث». [النهاية 2/ 195]: خلق بال. [معجم الملابس في لسان العرب ص 62].
أما في الاصطلاح: فعرّفه الحنفية: بأنه إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل. فخرج بقولهم: (المتماثلين) النص مع القياس، فلا يقال النص راجح على القياس لانتفاء المماثلة ولعدم قيام التعارض بينهما وهذا من قبيل ترتيب الأدلة واستحقاق تقديم بعضها على بعض من حيث الرتبة وهو غير الترجيح. كما خرج بقولهم: (بما لا يستقل) الدليل المستقل، فإذا وافق دليل مستقل دليلا منفردا آخر فلا يرجح عليه، إذ لا ترجيح بكثرة الأدلة عند الحنفية لاستقلال كل من تلك الأدلة بإثبات المطلوب فلا ينضم إلى الآخر ولا يتحد به ليفيد تقويته لأن الشيء إنما يتقوى بصفة توجد في ذاته لا بانضمام مثله إليه. ولذا عرف صاحب (المنار) الترجيح: (بأنه فضل أحد المثلين على الآخر وصفا): أي وصفا تابعا لا أصلا، ولذا فلا يترجح القياس على قياس آخر يعارضه بقياس آخر ينضم إليه يوافقه في الحكم. أما إذا وافقه في العلّة، فإنه لا يعتبر من كثرة الأدلة، بل من كثرة الأصول، وبالتالى يفيد الترجيح بالكثرة لأن التعدد في العلة يفيد التعدد في القياس، وكذا لا يترجح الحديث على حديث آخر يعارضه بحديث آخر ولا بنص الكتاب كذلك. وعرف الشافعية- ومن وافقهم- الترجيح: (بأنه اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر). واحترز بقوله: (أحد الصالحين) عن غير الصالحين للدلالة ولا أحدهما. واحترز بقوله: (مع تعارضهما) عن الصالحين الذين لا تعارض بينهما، وبقوله: (بما يوجب العمل) عما اختص به أحد الدليلين من الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية ولا مدخل لها في التقوية والترجيح. ويمكن أن يستخلص من التعريفين السابقين: أنّ الراجح هو ما ظهر فضل فيه على معادلة. [الموسوعة الفقهية 22/ 99، 100]. |